السيد محمد تقي المدرسي

394

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 23 ) : لو شك المتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إتحاد تكليفه مع المرتكب لا يتحقق موضوعهما . ( مسألة 24 ) : في المسائل الضرورية أو المسَلَّمة لو شك المتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في علم المرتكب حتى يتحقق موضوعهما أو شكه حتى ينتفي موضوعهما يلزم الإعلام بعنوان الإرشاد حتى يظهر الحال . ( مسألة 25 ) : يتحقق موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موارد الاحتياطات الوجوبية - فعلًا أو تركاً - على الأحوط « 1 » ، فمن ترك ما وجب فعله احتياطاً ، أو فعل ما يجب تركه ، وجب أمره بالأول ونهيه عن الثاني على الأحوط ، ويشتد الاحتياط ويضعف في أطراف العلم الإجمالي حسب أطرافه قلة وكثرة . ( مسألة 26 ) : يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موارد التجري - فعلًا وتركاً - لو اتحد تكليف المرتكب والمتصدي في حرمته الشرعية وإلّا فالأحوط « 2 » تحقق موضوعهما كما تقدم . ( مسألة 27 ) : لا موضوع لوجوبهما في ارتكاب الشبهات البدوية ، وطرف العلم الإجمالي الغير المنجز لخروج بعض أطرافه عن الابتلاء أو لجهة أخرى . ( مسألة 28 ) : لو كان المرتكب عالماً بالحكم ومتوجهاً إلى تكليفه لكنه ترك الواجب أو فعل الحرام جهلًا بالموضوع لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( مسألة 29 ) : لو أكل أو شرب شيئاً متنجساً جهلًا بالنجاسة لا يجب على غيره العالم بها إعلامه ، وكذا لو توضأ بماء مغصوب أو في مكان مغصوب جهلًا بالغصبية لا يجب على غيره العالم بها إعلامه ونهيه عنه ، وكذا لو اغتسل عن الجنابة - مثلًا - ولم يصل الماء إلى بعض جسده وهو لا يعلم لا يجب على غيره العالم به إعلامه . ( مسألة 30 ) : لو أفطر في صوم شهر رمضان - أو غيره من أنواع الصيام - نسياناً عن الصوم لا يجب على غيره الملتفت إرشاده . نعم في الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بتحققها في الخارج مطلقاً لو ارتكبها أحد جهلًا أو نسياناً ويعلم الغير بذلك وجب الإعلام كالنفوس والأعراض المحترمة . ( مسألة 31 ) : لو احتمل التأثير لكن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن تمكن

--> ( 1 ) بل الأشبه . ( 2 ) استحبابا .